السيد الخميني

80

كتاب الطهارة ( ط . ج )

الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال لا ، وإن لبسها فلا يصلَّي فيها " 1 " . وروايةِ الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السّلام ) : أنّه كتب إلى المأمون ولا يصلَّي في جلود الميتة " 2 " . وروايةِ " فقه الرضا ( عليه السّلام ) " ولا تصلِّ في جلد الميتة على كلّ حال " 3 " . وطائفةً منها نصّ في طهارتها ، بل شاهدة للجمع بين الروايات ، كحسنة " 4 " الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في جلد شاة ميّتة يدبغ ، فيصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : " نعم " وقال يدبغ فينتفع به ، ولا يصلَّى فيه " 5 " . وموثّقةِ سَماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه وقال إن لم تمسّه فهو أفضل " 6 " . وروايةِ " الفقيه " المتقدّمة " 7 " .

--> " 1 " مسائل عليّ بن جعفر : 139 / 151 ، وسائل الشيعة 24 : 186 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 6 . " 2 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 123 / 1 ، وسائل الشيعة 4 : 355 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 6 ، الحديث 3 . " 3 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 157 ، مستدرك الوسائل 3 : 196 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 1 ، الحديث 5 . " 4 " يأتي من المصنّف ( قدّس سرّه ) ما يفيد لوجه كونها حسنة في الصفحة 154 . " 5 " تهذيب الأحكام 9 : 78 / 332 ، وسائل الشيعة 24 : 186 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 7 . " 6 " تهذيب الأحكام 9 : 78 / 333 ، وسائل الشيعة 24 : 186 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 8 . " 7 " تقدّمت في الصفحة 75 .